Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 484

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
  4. [٢٣/ ٣] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربا.

• من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) فيما نقله عنه ابن حجر حيث قال في شرحه لحديث ذو الخويصرة (١) حين قال فيه خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه يا رسول اللَّه، فقال ﷺ: (لا لعله أن يكون يصلي) (٢): "فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا، أو يستعد لذلك؛ لقوله: "فإذا خرجوا فاقتلوهم" وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاد" (٣). وتبع الشوكاني (١٢٥٠ هـ) ابن حجر في ذلك فنقل المسألة عن الطبري (٤).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - النصوص الشرعية العامة على تحريم قتل النفس بغير حق، ومنها:

أ- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشِّرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (٥).

ب- عن أنس ﵁ قال: سُئل النبي ﷺ عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 484 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.