Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 485

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
  4. [٢٤/ ٣] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.

ج - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة) (١).

٢ - أن اللَّه تعالى لا يؤاخذ العبد بالمعصية ما لم يتكلم أو يعمل بها، كما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي ما سوَّست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم) (٢).

٣ - يمكن أن يستدل له من النظر: أن قتال البغاة إنما شرع لدفع شرهم، وكف أذاهم، فإذا كانوا لم يعلنوا حربًا، أو يستعدوا له، بالتدرب أو انتظار مدد ونحوه، فليس فيهم شر يُدفع، أو أذى يُكف.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٢٤/ ٣] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.

• المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على الإمام فإنه لا يحل للإمام ولا أتباعه من أهل العدل أن يتملك من أموالهم شيء، لا قبل الحرب، ولا في أثنائه، لا بعده، فلا تُغنم أموالهم ولا تُخمس، كما هو الحال في قتال الكفار.

ويخرج من ذلك السلاح والخيل وكل ما كان آلة للسلاح يستخدمها البغاة، فإنها محل خلاف ولا تدخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب" (٣). وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 485 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.