• من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) كما في الفتاوى الكبرى: "مسألة: طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد ﷺ، تتداعيان بدعوة الجاهلية: كأسد، وهلال، وثعلبة، وحرام، وغير ذلك، وبينهم أحقاد ودماء. . .؟ الجواب: الحمد للَّه: قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع" (١).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) (٢).
٢ - عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إنها ستكون فتن، ألا ثُم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه) فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرأيت من لم يكن له إبل، ولا غنم، ولا أرض؟ قال: (يعمد إلى سيفه فيدق على حَدِّه بحجر، ثم لينجُ إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت)، فقال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: (يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار) (٣).
٣ - عن جرير البجلي ﵁ (٤) قال: قال النبي ﷺ في حجة الوداع: (لا ترجعوا