Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 489

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
  4. [٢٦/ ٣] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام.

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

[٢٥/ ٣] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله.

• المراد بالمسألة: لو أن طائفة من البغاة تابوا عن خروجهم، أو تاب فرد منهم، وترَك القتال توبة منه، فإنه لا يحل قتله ولا مقاتلته.

ويتبين من هذا أنه لو ترك القتال؛ لغرض يعينه على الحرب، كالاستعداد بالتدرب للقتال، أو انتظار مدد، أو نحو ذلك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا لا يحل قتله" (١).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين:

١ - أن مقاتلة الباغي إنما شرعت لأجل دفع ضرره، وكف شره، فإذا تاب الباغي فقد تحصل هذا المقصود.

٢ - أن المشروع إنما هو مقاتلة الباغي لا قتله، فإذا كان قتله غير مشروع حال بغيه فبعد توبته من باب أولى (٢).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٢٦/ ٣] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام.

• المراد بالمسألة: لو اقتتلت طائفتان مسلمتان، على أمر غير شرعي، كأن يقتتلان لثأر بينهما، أو غير ذلك، ففعلهما محرم، ولو بغت طائفة مسلمة على طائفة أخرى مسلمة، ففِعل الطائفة الباغية محرم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 489 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.