معسكرهم، أما ما في بيوتهم فلا يجوز أخذها أو تملكها (١).
• دليل المخالف: ما يُستدل لما قاله الحسن بن حَيِّ بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عصمة الأسدي ﵁ (٢) قال: "بهش الناس (٣) إلى علي فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم؟
فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها، وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم، لا سبيل لكم عليهم، ما أوت الدار من مال فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكرهم فهو لكم مغنم (٤).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، والمخالف، فيها قوله شاذ.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 487 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.