Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 507

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [١/ ٤] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه.

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

[١/ ٤] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه.

• المراد بالمسألة: لو وُجد جماعة مرتدون، ثم تابوا من ردتهم، فإنهم يمنعون من آلات الحرب التي يُتمكن بها من القتال، كركوب الخيل، وحمل السلاح، وما إلى ذلك؛ لئلا يكون لهم شوكة ومنعه، حتى يظهر منهم ما يدل على حسن إسلامه، فحينئذ يمكنهم الإمام مما منعوا منه.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإن أبا بكر الصديق ﵁ وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه، قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المُجْلِية وإما السلم المُخْزِية، قالوا: يَا خليفة رسول اللَّه، هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية، قال: "تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم، وتردون ما أصبتم من أموالنا، وتنزع منكم الحلقة والسلاح، وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل، حتى يرى اللَّه خليفة رسوله والمؤمنين أمرًا بعد ردتكم" (١).

فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين، فإن عمر بن الخطاب ﵁ قال له: "هؤلاء قتلوا في سبيل اللَّه فأجورهم على اللَّه"، -يعني

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 507 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.