واحد من العلماء" (١). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "حلون الكاهن، وهو حرام بالإجماع. . . وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب" (٢).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - عن قبيصة بن مخارق ﵁ (٣) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (العيافة (٤)، والطيرة، والطرق من الجبت) (٥).
والطرْق: هو الضرب بالحصى، وأصل الطرق: الضرب، ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لأنه يطرق بها (٦).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا عدوى ولا طيرة) (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 515 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.