Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 515

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٣/ ٤] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى.

واحد من العلماء" (١). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "حلون الكاهن، وهو حرام بالإجماع. . . وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - عن قبيصة بن مخارق ﵁ (٣) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (العيافة (٤)، والطيرة، والطرق من الجبت) (٥).

والطرْق: هو الضرب بالحصى، وأصل الطرق: الضرب، ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لأنه يطرق بها (٦).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا عدوى ولا طيرة) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 515 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.