Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 521

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٦/ ٤] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.

٢ - قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (١).

٣ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

• وجه الدلالة من الآيتين: أن اللَّه تعالى أباح لمن اعتُدي عليه بشيء أن يأخذ حقه بمثلها، ويدخل في ذلك أن من أتلف شيئًا فله أن يأخذ حقه ممن أتلفه بمثله دون حيف (٣).

٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 521 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.