Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 531

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٩/ ٤] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به.

ببيع أو غيره، أو تصرف به ولي أمر المسلمين فلم يجد عين ماله، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "الإجماع على أنه -أي المرتد- إن عاد وماله قائم كان أحق به" (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:

١ - عموم النصوص الشرعية المستقرة في تحريم أخذ مال الغير بغير حق، ومنها:

أ- قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ (٣).

ب- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ (٤).

ج- عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (٥).

والنصوص في ذلك كثيرة.

• وجه الدلالة مما سبق: دلت النصوص السابقة على تحريم أخذ مال الغير،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 531 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.