Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 534

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء.

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:

١ - ما رواه الخمسة من حديث علي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (١).

• وجه الدلالة: أن الحديث نص في أن المجنون غير مكلف، وأن من شرط التكليف العقل، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وعليه: فإن المجنون لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف.

إذا تقرر هذا فإن قوله أو فعله لما يوجب الكفر غير معتبر في الحكم عليه، فيرجع إلى حكمه الأصلي قبل الجنون وهو أنه مسلم معصوم الدم، يحرم قتله، فإن قتله آخر فللأولياء حق المطالبة بالدم أو الدية.

٢ - أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية، والمجنون لا يعتقد ما يقوله، بل لا يعقل ما يقوله فضلًا عن أن يعتقده.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء.

• المراد بالمسألة: إذا صام المسلم صيامًا واجبًا كرمضان، أو قضائه، أو صوم نذر، فارتد في أثناء صومه، فإن صيامه يبطل وعليه قضاء ذلك اليوم.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم، أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 534 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.