Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 543

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار.

المسلم في ماله، ويكون هذا توريث المسلم من المسلم، وهذا لأن الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب، كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعًا، فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلم" (١).

أما القائلون بأن ماله يكون فيئًا للمسلمين فعللوا ذلك بأن المرتد كافر فلا يرثه المسلم، للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (٢).

• وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، وهو عام سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا.

٢ - أن المرتد لا يرثه أهل ملته، كما هو قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه (٣).

إذا تقرر هذا فإما أن يكون مال المرتد مال محارب لا أمان له فيكون فيئا للمسلمين، أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست من الإجماع في شيء، بل الجمهور على خلافه، وعبارة ابن حزم أن هذا القول هو موجَب الإجماع، يحتمل أن يريد به أن هذا القول مما يوجِب القول به الإجماع (٤).

ويحتمل مراده أن هذا القول له من الأدلة ما يوجِب أن يكون القول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.