Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 548

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته.

المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته.

• المراد بالمسألة: من ثبتت ردته شرعًا عن الإسلام إلى الكفر، فإن ذبيحته حرام لا يحل أكلها، ما لم يكن ارتداده إلى دين أهل الكتاب.

ويتحصل مما سبق أن المسلم لو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، فمسألة أخرى هي محل خلاف، وليست مرادة في مسألة الباب (١).

وكذا لو كانت ردته لم تثبت شرعًا، كما لو ارتد حال جنونه، أو حال كونه لم يبلغ، أو ارتد مكرهًا -على رأي من لا يرى صحة ردة البالغ أو المكره-، أو غير ذلك من الصور.

• من نقل الإجماع: حكى ابن حزم (٤٥٦ هـ) الإجماع على أنه لا تؤكل ذبيحة المرتد، وذلك في معرض الرد على من قال بأن المرتد إذا أسلم فإنه لا يضمن ما أتلفه قياسًا على الكافر، فبيَّن أن بين الكافر والمرتد فرق وقال: "إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرًا وتذمم. . . وأنبما لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي" (٢).

وحكاها اتفاقًا جماعة من الحنفية منهم السرخسي (٤٨٣ هـ) (٣)، والمرغيناني (٥٩٣ هـ) (٤)، ودامان (١٠٨٧) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 548 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.