Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 552

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٠/ ٤] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين.

والمرتد هالك بردته؛ لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه فيكون هالكًا.

٢ - كما استدلوا بفعل النبي ﷺ؛ فإن عبد اللَّه بن أبي ابن سلول لما مات جعل رسول اللَّه ﷺ ماله لورثته المسلمين (١).

٣ - كما استدلوا بأن هذا هو فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، فإن عليًا ﵁ "قتل المستورد العجلي على الردة، وقسم ماله بين ورثته المسلمين" (٢)، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود، ومعاذ بن جبل، ما يوافق هذا الفعل، فكان إجماعًا (٣).

٤ - أما من النظر: فبينه السرخسي حيث قال: "المعنى فيه أنه كان مسلمًا مالكًا لماله، فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله، كما لو مات المسلم، وتحقيق هذا الكلام أن الردة هلاك، فإنه يصير به حربًا، وأهل الحرب في حق المسلمين كالموتى، إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت، فإذا تم ذلك استند التوريث إلى أول الردة، وقد كان مسلمًا عند ذلك فيخلفه وارثه المسلم في ماله، ويكون هذا توريث المسلم من المسلم، وهذا لأن الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب، كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعًا، فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلم" (٤).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرتد إذا أبي أن يسلم وقتل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 552 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.