Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 561

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله ﷺ لا يوجب القتل.

كما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض الحنابلة القول بكفر من سب جميع الصحابة (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه ﷺ، حتى أفتى بعضهم بأن من سب فاطمة وعائشة أن يقتل، وقال: على هذا مضت سيرة أهل العلم.

وأفتى بعض الشافعية: أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا رضى اللَّه عنهم فهو كافر" (٢).

ونسب النووي لبعض المالكية القول بقتل من سب أحدًا من صحابة النبي ﷺ (٣).

والقول الثالث: التوقف (٤).

والقولان الأخيران هما روايتان للإمام أحمد كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فأما من سب أحدًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالًا وتوقف عن قتله وكفره.

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي ﷺ قال: "القتل أجبن عنه، ولكن أضربه ضربًا نكالًا".

وقال عبد اللَّه: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي ﷺ قال: "أرى أن يضرب"، قلت له: حد؟ ، فلم يقف على الحد إلا أنه قال: "يضرب"، وقال: "ما أراه على الإسلام ". . . قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: "هذا زندقة".

وقال في رواية المروزي: "من شتم أبا بكر وعمر وعائشة: ما أراه على الإسلام".

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 561 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.