ويُبيَّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد، أو ما سمي في نصوص الشرع سحرًا من البيان في الكلام، أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (٤٤٩ هـ) (١): "وإن قال: السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه" (٢). قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "تعلّم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (٣). وقال أيضًا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (٤).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "عمل السحر حرام، وهو من الكبائر، بالإجماع" (٥)، ونقله عنه ابن حجر (٦). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "تعليم السحر وتعلمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (٧). وقال أيضا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (٨). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قد علم أنه -أي السحر- محرم بكتاب اللَّه، وسنة رسوله، وإجماع الأمة" (٩). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "تعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم" (١٠).