Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 570

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.

ويُبيَّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد، أو ما سمي في نصوص الشرع سحرًا من البيان في الكلام، أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (٤٤٩ هـ) (١): "وإن قال: السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه" (٢). قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "تعلّم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (٣). وقال أيضًا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (٤).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "عمل السحر حرام، وهو من الكبائر، بالإجماع" (٥)، ونقله عنه ابن حجر (٦). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "تعليم السحر وتعلمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (٧). وقال أيضا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (٨). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قد علم أنه -أي السحر- محرم بكتاب اللَّه، وسنة رسوله، وإجماع الأمة" (٩). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "تعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 570 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.