Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 579

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.

لجمهور العلماء، فقال: "مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة" (١)، ولعله اعتبر خلاف أبي حنيفة في ذلك.

[٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.

• المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦) أن الإسلام شرط لتولي منصب القضاء بين المسلمين، فإذا تولى المسلم القضاء بين المسلمين، ثم ارتد حال توليه القضاء، فإن ما حكم به حال ارتداده مردود غير نافذ.

ويتبيَّن مما سبق أن ما حَكَم به قبل ارتداده، أو كان حكمه للقضاء بين غير المسلمين، كأهل الذمة، وغيرهم، فكل ذلك غير مراد من مسألة الباب.

وينبه أيضًا إلى أن المسألة مقيَّدة بحال الاختيار، أما في حال الضرورة فإن ذلك غير مراد، ومثال الضرورة: كأن يستبد بالسلطة حاكم ظالم ذو بطش وشوكة، فيولى القضاء كافرًا، فهذا قاضي ضرورة ينفذ قضاؤه رغم بطلان توليته؛ حتى لا تتعطل مصالح الناس، إذ وجود القاضي مهم لحل الخصومات،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 579 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.