Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 582

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.

• وجه الدلالة من الآية والحديث: فيهما دليل على أن حق الكافر الذل والصغار، ومعلوم أن القضاء منصب رفيع فيه إكرام وتعظيم لمن تقلَّده، والكافر لا يستحق التعظيم (١).

٦ - قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يجوز شهادة الكافر، وهي ولاية خاصة، فمن باب أولى ألا يصح قضاؤه، لكونه ولاية عامة (٢).

٧ - أن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية، والكافر جاهل بها غالبًا.

٨ - أن القضاء منصب عظيم، يحتاج لأمانة ودين فيمن يتولاه، والكافر فاقد لذلك.

٩ - قياس الكافر على الفاسق بجامع فقدان شرط العدالة في كل منهما، فإذا كان الفاسق ممنوعًا من تولي القضاء مع كونه خيرًا من الكافر ومع أصل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 582 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.