Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 597

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٣٥/ ٤] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة.

يقتل واحدا منهم، ولم يأمر بقتلهم (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الفقهاء كما نقله ابن حزم.

[٣٥/ ٤] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة.

• المراد بالمسألة: لو شهد شاهدان على رجل بأنه ارتد بقول أو فعل يدل على الردة، فتقبل دعوى الشهود ضده، ويؤتى بالمشهود عليه فإما أن ينكر، أو يقر.

ويتبين مما سبق أن محل الإجماع في المسألة هو في عدد الشهود، أما اشتراط العدالة، أو المذكورة، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك ليس مرادا في الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة" (٢)، ونقله عنه ابن قدامة (٣). وكذا حكاه ابن الهمام (٨٦١ هـ) بنحوه فقال: "تقبل الشهادة بالردة من عدلين، ولا يعلم مخالف إلا الحسن ﵀ قال: لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسًا على الزنا" (٤).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لذلك بقياسها على سائر الشهادات، كالسرقة وغيرها، وإنما خص الزنى بالأربع لعلة الزنى، لا لكون الزاني مما يجب في حد القتل بالرجم، لأنه كذلك في الزاني غير المحصن.

فالشرع إنما حدد الأربعة شهود في الزنا لعلة الزنا، فبقي ما دون الزنى على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 597 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.