Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 598

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٣٦/ ٤] المسألة السادسة والثلاثون: يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم الله تعالى.

الأصل وهو شاهدين (١).

• المخالفون للإجماع: سبق في كلام ابن المنذر أن الحسن خالف في المسألة وذهب إلى وجوب أربعة شهود (٢).

• دليل المخالف: الشهادة على الردة توجب القتل حدًا، فوجب فيها أربعة شهود كحد الزنى (٣).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيه شاذ لم يتابع عليه.

[٣٦/ ٤] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخص بالغ، صحيح، عاقل، فيشرع للإمام أن يضيق عليه في العيش، ويمنعه من التصرف في ماله، حتى يسلم، أو يطبق عليه حكم اللَّه تعالى في المرتد (٤).

يتبين مما سبق أن المراد هو منع المرتد من التمتع برغد العيش، أما إشعار المرتد بالجوع أو العطش، أو ما أشبه ذلك، فغير مراد في مسألة الباب.

كما يتبين أن المسألة ليست محمولة على الوجوب، وإنما هي على المشروعية المحتملة للوجوب أو الاستحباب.

• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (٣٢٢ هـ): "أجمع المسلمون جميعًا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 598 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.