Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 606

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٣٨/ ٤] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.

الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية (١).

ج- أن المرأة ما دامت لا تُقتل بالكفر الأصلي، فإنه من باب أولى أن لا تُقتل بالكفر الطارئ الذي ثبت لها فيه حرمة الإسلام (٢).

د- قال السرخسي: "لأنا لمَّا جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور، لا أمان له، فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة، لا أمان لها، فتسترق، وإن كانت في دارنا" (٣).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين المذاهب الأربعة، فضلًا عن كونها إجماعًا؛ لخلاف الحنفية، وبعض السلف فيها.

[٣٨/ ٤] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على شخص، ببينة أو إقرار، ولم يتب، فإنه ينفذ في حق المرتد حد القتل، سواء كان المرتد حرًا، أو عبدًا.

ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعًا، بأن كان المرتد غير بالغ أو غير عاقل، أو كانت بشهادة مردودة، أو نحو ذلك، أو كان المرتد قد تاب من ردته سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك، فكل هذا غير داخل في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ فيه خلافًا" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 606 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.