القتل" (١)، ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "ومنها -أي من أحكام المرتد- حرمة الاسترقاق، فإن المرتد لا يسترق، وإن لحق بدار الحرب؛ لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة ﵃ أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر ﵁" (٣). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "والمرتد إذا ظُفِرَ به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يُقتلُ الرجل" (٤).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا" (٥). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين" (٦). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "وأجمعوا على قتله -أي المرتد-" (٧).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵇، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد ﵃، وغيرهم، فلم ينكر، فكان اجماعًا" (٨). وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "أجمعوا على وجوب قتل المرتد" (٩) وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "وأجمعوا على وجوب قتل المرتد" (١٠). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "يجب قتل المرتد، وهو إجماع" (١١).