Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 611

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٠/ ٤] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد.

وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد" (١). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة" (٢). وقال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): "فإن أسلم وإلا قتل لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣)، وهذا بالإجماع" (٤).

وقال ابن ضويان (١٣٥٣ هـ) (٥): "أجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب" (٦). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "أجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب" (٧). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد" (٨).

• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسالة الباب بأدلة منها:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ (٩).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يجعل في الآية إلا الإسلام أو السيف، والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا باس شديد قيل: هم بنو حنيفة، أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وبه قال مقاتل بن سليمان، والزهري، كما قال رافع بن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 611 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.