وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد" (١). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة" (٢). وقال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): "فإن أسلم وإلا قتل لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣)، وهذا بالإجماع" (٤).
وقال ابن ضويان (١٣٥٣ هـ) (٥): "أجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب" (٦). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "أجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب" (٧). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد" (٨).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسالة الباب بأدلة منها:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ (٩).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يجعل في الآية إلا الإسلام أو السيف، والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا باس شديد قيل: هم بنو حنيفة، أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وبه قال مقاتل بن سليمان، والزهري، كما قال رافع بن