Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 616

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٢/ ٤] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يسبى.

٣ - ويمكن أن يقال أيضًا: بأن توحيد الصف الداخلي من توحيد الأمة على إمام واحد، ودحر المتمردين الخارجين عن طاعة ولي الأمر المتربصين به الدوائر المنشقين عن الجماعة أولى من فتح جبهة خارجية بها عدو خارجي.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٤٢/ ٤] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى.

• المراد بالمسألة: لو ارتد شخص أو جماعة عن الإسلام، فقاتلهم الإمام، حتى تمكن منهم فإن الواجب عليه حينئذ استتابتهم، ومن أبى الإسلام فإنه يقتل عند الجمهور، أو يحبس عند بعض أهل العلم، بينما لا يجوز للإمام أن يجعل أحدا منهم سبيا، فيسترقه عبدا عند أحد.

وينبه إلى أن هذا ما لم يلحق المرتد بدار الحرب، وكذا سبي ذرية المرتد، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الخطابي (٣٨٨ هـ): "أهل الردة كانوا أصنافًا: منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا، ولذلك رأى أبو بكر ﵁ سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبى طالب ﵁ جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد الذي يدعى بن الحنفية (١)، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 616 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.