المرتد لا يسبى" (١)، نقله عنه القاضي عياض (٢)، والنووي (٣)، والشوكاني (٤).
ونقل ابن حزم (٤٥٦ هـ) عن بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يسترق المرتد إن سبي، حيث قال: "وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته. . . ولا يسترق المرتد إن سبى كما يسترق المشرك إن سبي" (٥).
وقال ابن فراموز (٨٨٥ هـ): "لا يسترق، صمان لحق بدار الحرب؛ إذ لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق ﵁" (٦).
• المخالفون للإجماع: خالف طائفة من أهل العلم في سبي المرأة المرتدة حيث روي عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، وقتادة، وأبي حنيفة القول بأن المرأة المرتدة تسترق (٧). أما سبي المرتد فخالف فيه أصبغ بن الفرج المالكي (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 617 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.