Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 619

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٤/ ٤] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل، يكره ويقتل" (١).

• مستند الإجماع: المسألة من حيث الدليل ظاهره فإن النصوص السابقة التي دلت على وجوب قتل المرتد، وأن المرتد إما أن يسلم أو يقتل، وكذا ما سبق في مسألة أن المرتد يضيق عليه في عيشه أيام استتابته، كل هذه تدل على أن المرتد يكره على دينه، حتى يرجع للإسلام.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٤٤/ ٤] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت الردة شرعًا على شخص، فإنه يشرع للإمام أن يستتيبه، بأن يجعل له مدة يطلب منه أن يتوب من ردته، فإن تاب رجع للإسلام، وإن لم يتب فيطبق فيه حكم الشرع في المرتد.

ويتحصل مما سبق أن الكلام في مشروعية الاستتابة، وذلك شامل للوجوب والاستحباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "نقل بن القصار المالكي (٣) إجماع الصحابة عليه" أي على استتابة المرتد (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 619 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.