• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في معرض الاستدلال لترجيح القول بقتل الساحر: "لا مخالف له من الصحابة، إلا عائشة، فإنها لم تر قتل الساحر" (١). قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "عن بجالة (٢) قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية (٣) عم الأحنف بن قيس (٤)، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: "اقتلوا كل ساحر، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم" (٥)، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا" (٦).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "عن بجالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية -عم الأحنف بن قيس- إذ جاء كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 638 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.