Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 637

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.

ب- من النظر: أن سب النبي ﷺ كُفر من الذمي، كما هو ردة من المسلم، والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداء، فالكفر الطارئ لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسلم إذا سب النبي ﷺ فإنه يقتل بإجماع أهل العلم.

أما الذمي فإن الذي عليه الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم قتل من سب النبي ﷺ منهم، ثم حصل خلاف بعد ذلك، والجمهور على قتله، وقد أشار إلى هذا التحصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. . . وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة. . . وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث" (٢).

[٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.

• المراد بالمسألة: لو ثبت السحر على شخص مسلم، وكان من السحر الذي يكفر به صاحبه، فإنه يشرع للإمام قتل الساحر، ما لم يتب.

ويتحصل مما سبق أن الساحر لو لم يكن مسلمًا، بأن كان ذميًا مثلًا، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

وكذا لو كان السحر من النوع الذي لا يكفر به صاحبه، أو كان الساحر قد تاب من سحره ولو بعد رفعه للإمام فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 637 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.