Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 654

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.

من الدين بالضرورة، وإنكاره نصوص الشرع الصريحة، أما مخالفة الإجماع فقط فلا يكفر به، فإن قومًا أنكروا الإجماع جملة ولم ينقل تكفيرهم عن أحد من السلف بموجب إنكارهم الإجماع، كما قال القرافي: "قد جحد أصل الإجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظَّام (١)، ولم أر أحدًا قال بكفرهم من حيث إنهم جحدوا أصل الإجماع" (٢).

الحال الثانية: أن يكون على أمر فعله النبي ﷺ واشتهر عند جميع الصحابة، فهذا وقع فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، ولا يصح تكفير من خالف فيه.

وهذا التقسيم نص عليه ابن تيمية فقال: "فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين اللَّه فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البيِّن.

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبين فيها الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، وأن الصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر" (٣).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن منكر الإجماع القطعي على قسمين:

الأول: أن تكون المسألة مما هي معلومة من الدين بالضرورة، كوجوب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 654 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.