Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 653

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.

فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم، فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام.

والقسم الثاني: شيء شهده جميع الصحابة ﵃ من فعل رسول اللَّه ﷺ، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه ﷺ منهم، كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر، ويخرجهم المسلمون إذا شاءوا.

فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر، أو وصل إليه، يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء، ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسُر به.

على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة ﵃، وهْمًا منهم، وقصدًا إلى الخير، وخطأ باجتهادهم.

فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجًا عنهما، ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما.

ولا يمكن أحدًا إنكارهما، وما عداهما فدعوى كاذبة، ومن ادعى أنه يعرف إجماعًا خارجًا من هذين النوعين فقد كذب على جميع أهل الإسلام ونعوذ باللَّه العظيم من مثل هذا" (١).

ويتحصل من كلام ابن حزم السابق أن الإجماع عنده على حالين:

الحال الأولى: إما أن يكون على ما عُلم بالضرورة من أمور الدين، واستقرت عليه نصوص الشريعة، كوجوب الصلاة:

فهذا القسم من أنكره بعد علمه بالإجماع فيكفر كما قال ابن حزم، لأنه تكذيب للقرآن، ولنصوص السنة الصريحة.

وليس موجب التكفير حينئذٍ مخالفة الإجماع، وإنما جحوده ما هو معلوم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 653 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.