Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 652

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.

مذهب الظاهرية منهم ابن حزم في الإجماع أنه خاص بإجماع الصحابة فقط، أما من بعدهم فلا يعتبروه إجماعًا، وشرط تحقق الإجماع أن يكون متيقنًا عن الصحابة، وضابطه أن يتيقن أنهم علموا الحكم، وقالوا به، وعملوا به، قال ابن حزم: "أما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم -أي الصحابة- أولهم عن آخرهم قالوا به، وعملوه، وصوَّبوه، دون سكوت من أحد منهم، ولا خلاف من أحد منهم، فهذا حقًا هو الإجماع" (١).

وقال: "الإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول اللَّه ﷺ عرفوه، وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد، كتيقننا أنهم كلهم ﵃ صلوا معه ﵇ الصلوات الخمس، أو علموا أنه صام مع الناس رمضان في الحضر، وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين، والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين وهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع.

وما صح فيه خلاف من واحد منهم، أو لم يتيقن أن كل واحد منهم ﵃ عرفه ودان به، فليس إجماعًا" (٢).

وقد قسَّم ابن حزم الإجماع المتيقن إلى قسمين، فقال بعد أن قرر أن الإجماع هو ما كان في عصر الصحابة دون من بعدهم: "الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن، ولا إجماع غبره، لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين:

أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلمًا، كشهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة، والدم، والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة، فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلمًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 652 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.