Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 651

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نفى اجتماع أمته على ضلالة، وهذا اللفظ هو نكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم، مما يدل على امتناع اجتماع أمته ﷺ على أي ضلالة، وأن كل ما أجمعوا عليه فإنه حق، ومن خرج عن الإجماع فقد كذب بالحديث، وظن أن الأمة أجمعت على الضلال.

٣ - أن القول بأن إنكار الإجماع القطعي يتضمن إنكار نص مقطوع بصحته، مما يلزم منه تكذيب نص شرعي، وهذا موجب للكفر (١).

• المخالفون للإجماع: تعقب ابن تيمية في كتابه "نقد مراتب الإجماع" ما ذكره ابن حزم حيث قال: "في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء" (٢). وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أنكر إجماعًا قطعيًا فإنه يفسق، ولا يكفر.

وبه قال الرازي (٣)، وأبو الخطاب، وجمع من الحنابلة (٤)، ونسبه ابن تيمية والصنعاني للجمهور (٥).

إلا أن هؤلاء يقولون بكفر من خالف الإجماع القطعي إن كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما حرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الصنعاني حيث قال: "واعلم أن كون الإجماع حجة قطعية إن روي تواترًا مسألة خلاف وتفصيل، فإن كان مما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلًا وإن كان وجوبها علم من ضرورة الدين لا من باب الإجماع بخصوصه، فمخالف هذا لا خلاف في كفره، وليس من محل النزاع" (٦).

إذا تقرر هذا فإنه لا بد أن يحرَّر مراد ابن حزم في الإجماع فيُقال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 651 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.