Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 674

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٥/ ٤] المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر.

الإمام وأهل الفضل، لا من عموم الناس.

قال ابن عبد البر: "وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلا، بل السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبائر.

ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بقول مالك" (١).

بل ذكر ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" أنه لا يكفر من خالف أهل السنة في اعتقاداتهم إذا كانوا مجتهدين في تحصيل الحق، ثم أخذ يرد على من كفر القدرية، ويضعف الأحاديث الواردة في كونهم مجوس هذ الأمة (٢).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم في مسألة التكفير، للخلاف الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية.

ولذا قال ابن رجب: "وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خُصموا، وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن اللَّه قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك، وأنكروا أن اللَّه خلق أفعال عباده، وشاءها، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 674 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.