Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 709

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٦٩/ ٤] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة ﵂ مما رميت به كفر.

[٦٩/ ٤] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة ﵂ مما رميت به كفر.

• المراد بالمسألة: عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي ﷺ رميت بالزنى في حياتها، فبرأها اللَّه تعالى بآيات قرآنية، فمن رمى عائشة بالزنى بعد نزول هذه الآيات، أو شك في براءتها من الزنى فإنه كافر.

يتحصل مما سبق أن من سب عائشة بغير القذف بالزنى فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): "براءة عائشة ﵂ من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان -والعياذ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 709 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.