باللَّه- صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين" (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" (٢).
وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): "الطاعن في عائشة ﵂ بالقذف كافر إجماعا" (٣). وقال ابن كثير (٧٧٤ هـ): "وقد أجمع العلماء، ﵏، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" (٤). وقال العراقي (٨٠٦ هـ): "براءة عائشة ﵂ من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" (٥).
وقال الحجاوي (٩٦٠ هـ): "من قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" (٦). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٧).
وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٨). وقال ابن ضويان (١٣٥٣ هـ): "من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٩).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ