Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 710

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٦٩/ ٤] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة ﵂ مما رميت به كفر.

باللَّه- صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين" (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" (٢).

وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): "الطاعن في عائشة ﵂ بالقذف كافر إجماعا" (٣). وقال ابن كثير (٧٧٤ هـ): "وقد أجمع العلماء، ﵏، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" (٤). وقال العراقي (٨٠٦ هـ): "براءة عائشة ﵂ من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" (٥).

وقال الحجاوي (٩٦٠ هـ): "من قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" (٦). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٧).

وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "قذف عائشة ﵂ بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٨). وقال ابن ضويان (١٣٥٣ هـ): "من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (٩).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 710 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.