Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 733

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٧٧/ ٤] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئا من النكال على رسول الله ﷺ، أو وصفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.

ابن فارس: "النون والكاف واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على مَنعٍ وامتناع، وإليه يرجع فروعه، ونَكَل عنه نُكولًا يَنكِل، وأصل ذلك النِّكْل: القَيْد، وجمعه أنكال" (١).

والمراد به العقوبة كما قال ابن الأثير: "النكال: العقوبة" (٢)، وقد يطلق على العقوبة الغليظة كما قال ابن سيدة: "نكَّل بفلان: إذا صنع به صنيعا يحَذِّر غيره منه إذا رآه" (٣).

• ثانيًا: صورة المسألة: من المقرر في الشريعة أن ثمة محرمات من ارتكبها فقد أوجب عليه الشرع في ذلك عقابًا، إما من باب الحدود، أو القصاص، أو التعزير، وأن مرتكب مثل هذه المحرمات يحكم عليه بالفسق، فيكون ذلك سببًا في جرح عدالته، وعدم قبول شهادته في بعض القضايا.

فمن اتهم النبي ﷺ بأنه يجب عليه شيء من العقوبة، أو أنه ﷺ قد ارتكب من المحرمات ما يصح أن نطلق عليه اسم الفسق، أو أنه ﷺ مجروح في عدالته، فكل ذلك موجب للكفر.

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه ﷺ، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر، مشرك، مرتد، كاليهود والنصارى، حلال الدم والمال، بلا خلاف من أحد من المسلمين" (٤).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - أن اتهام النبي ﷺ بشيء من ذلك هو من باب سبه ﷺ، وأذيته، وقد سبق أن ذلك موجب للكفر، وسبق بيان الألة من النصوص الشرعية في موضعه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 733 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.