Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 732

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٧٧/ ٤] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئا من النكال على رسول الله ﷺ، أو وصفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.

قال ابن تيمية: "ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار" (١).

٣ - قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ (٢).

• وجه الدلالة: في الآية ثناء اللَّه تعالى على خُلق النبي ﷺ، وهجاؤه ﷺ تكذيب لهذه الآية.

٤ - أن النبي ﷺ لما أراد النبي ﷺ قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى اللَّه ورسوله) (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل علة إباحة قتل كعب، هو أذيته للَّه ولرسوله ﷺ.

٥ - في قصة الإفك لما ذكر النبي ﷺ لقومه رأيهم فيمن آذاه قال أسد بن الحضير ﵁: "إن كان من الأوس قتلناه" (٤).

• وجه الدلالة: أن أسيدًا أخبر أن القائل بأن عائشة زنت، حقه أن يقتل، ولم يرُد عليه النبي ﷺ قوله ذلك (٥).

• ثانيًا: من النظر أن هجاء النبي ﷺ مسلك من مسالك أذيته ﵊، وهو نوع من سبه ﷺ، وقد سبق تقرير الإجماع على أن سب النبي ﷺ موجب للكفر، وسبق بيان الأدلة عليه في موضعه.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٧٧/ ٤] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه ﷺ، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف النكال: أصل النكال المنع والحبس، قال

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 732 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.