Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 771

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٩٢/ ٤] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.

خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية" (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكل من قال: إن اللَّه بذاته في كل مكان، فهو مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر اللَّه عليه عباده؛ ولصريح المعقول" (٢).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٩٢/ ٤] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.

• المراد بالمسألة: المسلم إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس المفروضة، وأنها مما فرضه اللَّه تعالى، ولم يكن لذلك الإنكار عذر مسوغ فإنه يكون كافرًا، وحكمه حكم المرتد.

ويتحصل مما سبق أن من جحد وجوب الصلوات الخمس المفروضة بعذر مسوِّغ ككونه حديث عهد بإسلام مثلًا، فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب، وكذا من حجد وجوب غير الصلوات الخمس، كصلاة العيدين، أو الكسوف، أو الوتر، أو غيرها من الصلوات، فكل ذلك غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال الخطابي (٣٨٨ هـ): "التروك على ضروب: منها ترك جحد للصلاة، وهو كفر بإجماع الأمة" (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر" (٤). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر، يقتل إن لم يتب من كفره ذلك" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 771 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.