وقال ابن رشد الجد (٥٢٠) (١): "فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. . . بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم فيه" (٢). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما" (٣). وقال ابن الأثير (٦٠٦ هـ): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع" (٤)، ونقله عنه ابن منظور (٥).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك" (٦). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عنادًا كفر بالإجماع" (٧).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلًا كفر" (٨). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر لإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام" (٩).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله" (١٠).