وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل، بالغ، إلا الحائض والنفساء، فهو كافر، مرتد، باتفاق أئمة المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين" (٢).
وقال ابن مفلح (٧٦٣ هـ): "من جحد وجوبها كفر إجماعًا" (٣). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): "أجمعت الأمة من لدن رسول اللَّه ﷺ إلى يومنا هذا على فرضيتها -أي الصلوات الخمس- من غير نكير منكر، ولا رد راد، فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف" (٤)، وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي (٥).
وقال ابن فرحون (٧٩٩ هـ): "جاحد الصلاة كافر باتفاق" (٦). وقال ابن مفلح المقدسي (٨٤٤ هـ): "من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله كالناشئ بين المسلمين في الأمصار. . . ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه" (٧)، نقله عنه البهوتي (٨)، وشمس الدين ابن قدامة (٩).
وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتدد" (١٠). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "إن ترك مكلف الصلاة المكتوبة التي هي إحدى الخمس، جاحدًا وجوبها، كفر إجماعًا" (١١).
وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها" (١٢).