Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 773

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٩٢/ ٤] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل، بالغ، إلا الحائض والنفساء، فهو كافر، مرتد، باتفاق أئمة المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين" (٢).

وقال ابن مفلح (٧٦٣ هـ): "من جحد وجوبها كفر إجماعًا" (٣). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): "أجمعت الأمة من لدن رسول اللَّه ﷺ إلى يومنا هذا على فرضيتها -أي الصلوات الخمس- من غير نكير منكر، ولا رد راد، فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف" (٤)، وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي (٥).

وقال ابن فرحون (٧٩٩ هـ): "جاحد الصلاة كافر باتفاق" (٦). وقال ابن مفلح المقدسي (٨٤٤ هـ): "من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله كالناشئ بين المسلمين في الأمصار. . . ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه" (٧)، نقله عنه البهوتي (٨)، وشمس الدين ابن قدامة (٩).

وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتدد" (١٠). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "إن ترك مكلف الصلاة المكتوبة التي هي إحدى الخمس، جاحدًا وجوبها، كفر إجماعًا" (١١).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها" (١٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 773 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.