Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 839

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٣/ ٤] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرا.

مولود يأتي بعد ذلك فإنه يكون كافرًا كفرًا أصليًا، ويعامل معاملة الكافر الأصلي.

ويتحصل مما سبق أن الولد لو كان موجودًا وقت الردة، أو كان جنينًا في بطن أمه، وكذا لو كانت الردة من أحد الأبوين دون الآخر، وكذا لو كان أحد أصول الجنين على الإسلام، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٥٦ هـ): "وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره" (١).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المولود قد ولد بين أبوين كافرين، فيحكم بكفره كما لو ولد بين أبوين كافرين في الأصل (٢).

• المخالف للإجماع: ذهب الشافعية في المنصوص (٣) إلى أنه يكون مسلمًا، وفي قول آخر للشافعية أنه مرتد (٤).

• دليل المخالف: أما من قال بأنه مسلم؛ فعلته بقاء علقة الإسلام في أبويه.

وأما من قال بأنه يكون مرتدًا؛ فعلته أن يكون تبعًا لأبويه (٥).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، وما نقله العراقيون من الاتفاق فيه يُراد به في المذهب الشافعي القديم حين كان في العراق (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 839 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.