Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 840

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر

[١١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر (١).

• المراد بالمسألة: من جعل للَّه تعالى شريكًا في ربوبيته، بأن زعم أن مع اللَّه خالقأ، أو رازقًا، أو غير ذلك من أمور ربوبيته، أو أشرك باللَّه تعالى في ألوهيته، بأن صرف لغير اللَّه تعالى شيئًا من أنواع العبادة، كالدعاء، أو النذر، أو الذبح، أو غيرها، فكل ذلك كفر (٢).

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ومن الشرك أن يدعو العبد غير اللَّه كمن يستغيث في المخاوف، والأمراض، والفاقات، بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان، لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به، ويستوصيه، ويطلب منه ما يطلب من اللَّه، من النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه اللَّه ورسوله باتفاق المسلمين" (٣).

وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "من أشرك باللَّه تعالى كفر إجماعًا" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 840 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.