Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 843

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.

[١١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.

• المراد بالمسألة: من المقرر شرعًا الإنسان إذا مات فإن روحه إما إلى نعيم أو عذاب، وثمة طائفة تنكر ذلك وترى أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى كائن آخر، وذلك كفر.

وهذا يُعرف عند أهل العلم بتناسخ الأرواح: وهي عقيدة شاع أمرها بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة، مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة؛ لتنعم أو تعذب، جزاء على سلوك صاحبها الذي مات، وأصحاب هذه العقيدة لا يقولون بالبعث، ويسمى أيضًا: "تقمص الروح" (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "أما من زعم أن الأرواح تنقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام" (٢).

وقال ابن جزي (٧٤١): "لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية. . . أو قال بالحلول، أو التناسخ" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

أن القول بالتناسخ يستند إلى الإيمان بخلود الروح، وإنكار البعث، وإنكار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 843 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.