Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 850

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٢٠/ ٤] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.

[١٢٠/ ٤] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.

• صورة المسألة: جاءت نصوص الشريعة بالنص على كفر أشخاص وأنهم من أهل النار كفرعون وهامان، فمن نص الشرع على كفره وجب الجزم بأنه كافر من أهل النار، ومن شك في كفره فإنه كافر إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع.

وينبه هنا إلى أن من قام فيه موجب الكفر بعمل أو قول كفري، فإن عدم تكفير ذلك الشخص أو الشك في كفره غير مراد في مسألة الباب (١).

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "كُفْر فرعون، وموته كافرا، وكونه من أهل النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين، بل ومن دين اليهود والنصارى، فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرًا، ولهذا لم يذكر اللَّه تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتها، ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه وكونه أشد الناس عذابًا يوم القيامة.

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره وكونه من أهل النار فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة جاءت بالنص على كفر جملة من أعيان الناس ومن ذلك:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)﴾ (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 850 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.