Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 849

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٩/ ٤] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله ﷺ فهو كافر.

أحدهما: من مستحل لذلك، فهو كافر بإجماع الأمة كلها، لا خلاف في ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام.

وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه، فلا يكون بذلك كافرًا" (١).

• مستند الإجماع: مما يدل على كفر من استحل ما حرمه تعالى أدلة منها:

١ - قول اللَّه ﷿: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (٢).

قال القرطبي: "دلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم اللَّه تعالى صار به مشركًا" (٣).

٢ - قول اللَّه تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)﴾ (٤).

وليس المراد بالآية أنهم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، ولكنهم كانوا إذا أحل رهبانهم شيئًا استحلوا، وإذا حرموا شيئًا حرموه، فتلك عبادتهم لهم، كما جاء ذلك مبينًا عند الترمذي فيما أخرجه عن عدى بن حاتم قال: أتيت النبي ﷺ وفى عنقي صليب من ذهب، فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)، وسمعته يقرأ في سورة براءة: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٥)، قال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه) (٦).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 849 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.