Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 867

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله: ﴿أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١)، وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٢)، وقال: إنما هي: ووصى ربك، وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر" (٣).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.

• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب ذنبًا من الصغائر، أو الكبائر التي عليها حدود، أو التي لا حدود عليها، فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية، سواء تاب منها أو لم يتب، ما لم تكن المعصية من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.

ويتحصل مما سبق أن المعصية إن لم تكن مجرد فعل بأن كان معها اعتقاد استحلال، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): "لا نعلم أحدًا كفَّر أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر" (٤). وقال أبو الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ): "وأجمعوا على أن المؤمن باللَّه تعالى وسائر ما دعاه النبي إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 867 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.