Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 874

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.

العربي (١)، والقرطبي (٢)، والنووي (٣)، وغيرهم (٤).

بل قرر النووي أن جحْدها أو نفيها أو جحْد بعضها يدخل ضمن من جحد شيئًا من القرآن (٥).

الثاني: أن سورة براءة ليست داخلة في مسألة الباب، فإن انتفاء البسملة منها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه النووي (٦).

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها" (٧). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها" (٨).

• مستند الإجماع: علة عدم التكفير في مسألة الباب أنها من مسائل فروع الفقه التي يسوغ فيها الاجتهاد، والأدلة فيها محتلمة، وأشار إلى كونها محل اجتهاد جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي حيث قال فيها: "المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية، كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين، وليس كما ظن لوجود الاختلاف" (٩).

وقال ابن تيمية: "سواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 874 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.