Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 875

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل.

فالخلاف في مسألة الباب داخل ضمن قوله ﵊: (إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) (١).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وإن كان ثمة طائفة شددت في المسألة وجعلوها مما يقارب مسائل العقائد، وكان من لازم قولهم القول بتكفير المخالف، كما أشار إلى ذلك القرطبي في كلامه السابق، وهذا بلا ريب مسلك غلط، بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس للمخالف في المسألة أن يخطئ من خالفه فضلًا عن تضليله، فقال: "من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتها، أو مكروهة على قراءة من لم يثبتها، فقد غلط. . . وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل، وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآن لا تثبت إلا بالقطع، فهو مخطئ في ذلك" (٢).

والظاهر أن موجب الاعتناء بمسألة الباب وتشديد من شدد فيها ما يترتب عليها من صحة الصلاة وفسادها، فإن الشافعية ورواية عند الحنابلة يرون وجوب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بذلك (٣).

[١٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل.

• المراد بالمسألة: لو أن ثمة شخص ارتد حال ذهاب عقله بالسكر، فإنه لا يحكم بردته، سواء سكِر باختياره، أو مكرهًا، لحاجة، أو لغير حاجة.

ويتبين مما سبق أن السكران إن ارتد حل سكره الذي لا يذهب عقله، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال السرخسي (٤٨٣ هـ): "السكران لو ارتد لم تصح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 875 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.