Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 879

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.

يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي ﷺ: (قولوا سمعنا وأطعنا وسلَّمنا) قال: فألقى اللَّه الإيمان في قلوبهم، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١)، قال: "قد فعلت"، (٢) ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، قال: "قد فعلت"، ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٣)، قال: "قد فعلت" (٤).

٢ - عموم حديث أبي ذر الغفاري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٥).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.

• المراد بالمسألة: وأن شخصًا يدَّعي أنه مسلم، وكان ملتزمًا بأحكام الإسلام الظاهرة، وكان في ظاهره مبطنًا للكفر، وهو ما يسمى بالمنافق، فإنه تجرى عليه الأحكام الظاهرة للمسلم، من عصمة ماله ودمه، وكونه يرث من المسلم، ويرث منه المسلم، ويُغسَّل إذا مات، ويكفَّن، ويصلى عليه، وما إلى ذلك من أحكام المسلم، ما لم يظهر منه ما يدل على كفره.

ويتبين مما سبق أنه لو كان مظهرًا ما هو كفر في مسألة ما، وكان ملتزمًا ببقية شرائع الإسلام الظاهرة فذلك غير مراد في مسألة الباب، وكذا لو كُشف

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 879 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.