Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 888

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.

• وجه الدلالة: الحديث صريح أن المجنون غير مكلف، وأن من شرط التكليف العقل، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وعليه: فإن المجنون لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف.

٢ - أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية، والمجنون لا يعتقد ما يقوله، بل لا يعقل ما يقوله فضلًا عن أن يعتقده.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.

• المراد بالمسألة: لو وُجد شخص من أصحاب الكبائر من زنى، أو سرقة، أو غيرها من كبائر الذنوب غير الشرك الأكبر، فإنه إذا مات يجب الصلاة عليه من عامة المسلمين، ولا يجوز ترك الصلاة عليه من أجل كبيرته.

ويتبين مما سبق أن الذنب إن كان من الشرك المخرج من الملة فذلك غير مراد في مسألة الباب، ويتخرج على ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو نحو ذلك، فإن الحكم بترك الصلاة عليه لا تدخل في مسألة الباب، لأن ترك الصلاة عليه مبني على القول بكفره، ومسألة الباب هي فيمن مات من أهل الإسلام فإنه لا تترك الصلاة عليه ما دام أنه محكوم بإسلامه.

كما يتبين أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة من باب التغليظ، فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقًا.

وكذا إذا تركت الصلاة لبدعة كالبغاة الخوارج، أو الروافض أو ما أشبه ذلك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 888 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.