Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 896

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الخاتمة
  3. أولا: النتائج
  4. ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق

- لا تقطع يد المختلس.

- ليس على المنتهب قطع.

- لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.

- لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.

- لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.

- الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

- لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.

- لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.

- إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.

- من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.

- من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.

- مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.

- ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.

ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

تحقق الإجماع لدى الباحث في (٢٢) مسألة من أصل (٣٩) مسألة، وهي على النحو التالي:

- من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.

- حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 896 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.